مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 35
تكلف المعاهد التقنية والمراكز المتخصصة للفلاحة، بصفة انتقالية، بمهمة التصديق.