مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الرابع — حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
المادة 34
يخضع المستفيد من حماية نظام النوعية المؤسس بموجب هذا المرسوم، إلى دفع إتاوة يحدد مبلغها وكيفيات تحصيلها واستعمالها طبقا للتشريع المعمول به.