الفصل الرابع — حماية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
المادة 33
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالوسم، فإن كل استعمال أو محاولة استعمال الغش لإحدى العلامات الفارقة للجودة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يعد بمثابة عدم مطابقة للمنتجات المعنية في مفهوم أحكام المادة 11 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به. 9 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 18 يوليو سنة 2013 م