مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد بنظ ام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي الاعتراف بها بواسطة العلامات الفارقة الآتية :
- تسمية المنشأ،
- الاسم الجغرافي،
- الفلاحة البيولوجية،
- علامات الجودة الفلاحية.