مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الثالث — العلامات
المادة 27
لا يمكن وضع علامة على منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي إلا بعد التأكد من وثيقة الاعتراف بالجودة من هيئة التصديق بنشر قرار الوزير المكلف بالفلاحة في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أدناه. 18 يوليو سنة 2013 م