الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الثاني — سجل الاعترافات
المادة 27
لا يمكن وضع علامة على منتوج فلاحي أو ذي أصل فلاحي إلا بعد التأكد من وثيقة الاعتراف بالجودة من هيئة التصديق بنشر قرار الوزير المكلف بالفلاحة في الجريدة الرسمية والمنصوص عليه في أحكام المادة 30 أدناه. 18 يوليو سنة 2013 م القسم الرابع إجراءات الاعتراف بنوعية المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي المادّ ة 28 : يؤهل الفلاحون و/أو المحولون للمنتجات الفلاحية أو ذات الأص ل الفلاحي، بصفة ف ردية أو منظمين في جمعية أو تعاونية أو كل تجمع مهني أو مهني مشترك آخر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لصياغة طلب الاعتراف بالعلامات الفارقة للاعتراف بعلامة المنتوج الفلاحي أو ذي الأصل الفلاحي.