مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الثالث — العلامات
المادة 26
تحدد المميزات التقنية والإشارات والتسجيلات والعلامات والألوان المستعملة في العلامات المعبرة على الجودة المنسوبة إليها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة.