الفصل الثالث — سير الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الأول — دفتر الأعباء
المادة 22
تشكل دفاتر الأعباء المراجع التقنية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي المعنية الخام أو المحولة.
وبهذه الصفة، فإنها :
- تحدد لكل منتوج، إضافة إلى المواصفات المتعلقة بظاهر المنتجات المعنية، المعايير والشروط المطبقة على إنتاجها وتحويلها وتعبئتها،
- تعرف الجوانب المطلوبة الخاصة بسلامة وصحة هذه المنتجات وكذا مميزاتها الحسية وغير الحسية،
- تعرف أيضا جميع الطرق والوسائل التي يجب أن تتم بها كل مهام التصديق والتحقق والمراقبة المرتبطة بهذه المنتجات.