مرسوم تنفيذي رقم 13-260
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
الفصل الثاني — تنظيم الجهاز الوطني لعلامة الجودة › القسم الرابع — هيئة التصديق
المادة 17
يجب أن يتم اعتماد هيئة التصديق لدى الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" قبل طلب اعتمادها من الوزير المكلف بالفلاحة.