الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 4
يتلقى الديوان، عن كل سنة مالية، مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. 18 يوليو سنة 2013 م يرسل الديوان قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة إلى وزير العدل، حافظ الأختام، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من وزير العدل، حافظ الأختام و الوزير المكلف بالمالية، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ★