مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- المساهمات التي تقدمها الدولة والمتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
- القروض المبرمة في إطار التنظيم المعمول به،
- الهبات و الوصايا،
- الإيرادات المترتبة على نشاطاته.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.