مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين، الذي يدعى في صلب النص "الديوان".