مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 115 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها، التي تسمى " الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين"
وتدعى في صلب النص "الديوان".