الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير
المادة 18
ينفذ المدير توجيهات السلطة الوصية وقرارات مجلس الإدارة، ويتولى تسيير الديوان وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و يتولى بهذه الصفة:
- تمثيل الديوان أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،
- اقتراح إنشاء أو غلق ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
- اقتراح إنشاء ملحقات للديوان،
- اقتراح إنشاء كل نشاط له علاقة بالأشغال التربوية والتمهين وتنميته وترقيته،
- تحديد أهداف الأشغال التربوية والتمهين، وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها،
- السهر على تنشيط و تنسيق العمليات المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين وتكاملها،
- القيام بكل دراسة ترمي إلى حصر حاجات المحبوسين المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين، واقتراح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات والسهر على تطبيق التدابير المقررة،
- إعداد الحصائل وتقييم إنجاز أهداف الأشغال التربوية والتمهين، واقتراح تعديلها،
- ضمان متابعة نشاطات ورشات التمهين ووحدات الإنتاج والاستغلال،
- إعداد مشروع الميزانية،
- إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي لها علاقة بمهام الديوان،
- إعداد مشروعي النظام الداخلي و التنظيم الداخلي للديوان والسهر على تطبيقهما،
- إعداد مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والتجهيز،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة و ضمان تنفيذ مداولاته.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية الديوان.