مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
تبلغ المحاضر التي يوقعها الرئيس إلى كل أعضاء مجلس الإدارة و إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي المداولات.