مرسوم تنفيذي رقم 13-259
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد مهام المؤسسة العمومية لتشغيل اليد العاملة العقابية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يقوم رئيس مجلس الإدارة بإعداد جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير الديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية
(8) أيام.