الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير الديوان وتأدية مهامه.
وبهذه الصفة يتداول على الخصوص فيما يأتي :
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
- الحسابات السنوية والجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- التنظيم والسير العام للديوان،
- شروط توظيف مستخدمي الديوان ودفع رواتبهم،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي الديوان،
- إبرام الاتفاقيات المحددة للشروط العامة والخاصة المتعلقة بتشغيل و/أو تخصيص اليد العاملة العقابية،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- اكتتاب القروض على المدى المتوسط، 18 يوليو سنة 2013 م
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- حصائل تقييم مدى إنجاز الأهداف المرتبطة بالأشغال التربوية والتمهين،
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان.