مرسوم تنفيذي رقم 13-258
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-258 مؤرخ في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة 2013، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 4
يكلف وزي ر المالية ووزي ر الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1434 الموافق 6 يوليو سنة .2013 عبد المالك سلال ★