الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 4
يعين رؤساء المصالح :
أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في الرياضة أو المستشارين الرئيسيين للشباب، على الأقل، المرسمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مستشاري الرياضة أو مستشاري الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين الرئيسيين للأنشطة البدنية والرياضية أو المربين الرئيسيين لتنشيط الشباب، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المصلحة الإدارية، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين أو المقتصدين الرئيسيين، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المتصرفين أو المقتصدين، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.