مرسوم تنفيذي رقم 13-252
· ج.ر عدد 35 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-252 مؤرخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الم وافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يح دد كيفيات تن ظيم البط اقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-272 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تتكون البطاقي ة الوطنية من المعلومات التي تقدمها غرف الصناعة التقليدية والحرف وترسلها إلى الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، عن طريق كل الوسائل المعلوماتية المناسبة، وذلك في شكل بطاقة معلومات وفق النموذجين الملحقين بهذا المرسوم".