المادة 3
تعدل أحكام المادة 32 من المرس وم التنف يذي رقم 96-293 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 2 سبتم ب ر سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 32 : عندما يستحيل على المجالس المحلية والمجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين ممارسة صلاحياتها، لأي سبب من الأسباب، يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية لجنة وطنية تتكون من خمسة عشر
(15) عضوا من بين المهندسين المعماريين المسجلين في الجدول الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، وتكلف بتنظيم الانتخابات المحلية والمؤتمر الوطني الذي يقوم باستدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية.
وفي هذه الحالة، يمكن الجمعيات العامة الانتخابية للهيئات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إجراء الاقتراع، وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين".