مرسوم تنفيذي رقم 13-246
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-246 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة 2
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب المبينة في الجدول الآتي :
الشعب نسبة الراتب الرئيسي التطوير التكنولوجي 10 % الهندسة 20 % الإعلام العلمي والتكنولوجي 20 % إدارة البحث 20 % الصيانة والخدمة 20 % "