مرسوم تنفيذي رقم 13-241
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-241 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية
المادة 3
يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه".