المادة 3
تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- المفتشون الرئيسيون للبريد،
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتشو البريد.
كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".