مرسوم تنفيذي رقم 13-238
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-238 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة 2
تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لمجموع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة".