مرسوم تنفيذي رقم 13-233
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-233 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يحسب تعويض ترقية الثقافة وتطويرها وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا".