مرسوم تنفيذي رقم 13-231
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم الم رسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 3
يتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه".