مرسوم تنفيذي رقم 13-228
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-228 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-200 الم ؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرّر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه".