المادة 2
تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 وال مذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي :
"المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".