مرسوم تنفيذي رقم 13-227
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-227 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الآتية :
- مهندسو السكن والعمران،
- المهندسون المعماريون،
- تقنيو السكن والعمران،
- المساعدون التقنيون للسكن والعمران،
- الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران".