مرسوم تنفيذي رقم 13-226
· ج.ر عدد 34 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-226 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون،
- الأعوان التقنيون ا لمختصون،
- المساعدون التقنيون".