المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات النوعية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب الآتية :
- سلك أعوان المساجد،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ورتبة المفتش الرئيسي في مجال إدارة الأملاك الوقفية التابعة لسلك المفتشين".