الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 7
تكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال التجهيزات، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز عمليات اقتناء تجهيزات الصحة لحساب الوزارة المكلفة بالصحة،
- إعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات تجهيز يصادق عليها الوزير المكلف بالصحة،
- القيام باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها،
- مساعدة مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها،
- السهر على تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات،
- القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المرتبطة بهدفها،
- ضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية،
- إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
- الشروع في استلام التجهيزات ضمن الشروط العادية للتسيير والسير.
تحدد قائمة التجهيزات المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م