مرسوم تنفيذي رقم 13-220
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تكون الوكالة صاحب مشروع مفوض تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.
وتنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة .