الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 4
ترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالصحة قبل 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية التكاليف الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."