الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
تتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات .
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة على أساس دفتر الأعباء الذي يبيّن تبعات الخدمة العمومية التي تتحملها المؤسسة والنشاطات التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية،
- ناتج الخدمات الناجمة عن إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة والخدمات المقدمة لصالح الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص،
- الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.