الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 26
يساعد المدير العام في تأدية مهامه ثلاثة
(3) مديرين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام .
و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."