الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- إعداد برامج ومخططات عمل الوكالة المعروضة على مجلس الإدارة للمداولة،
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
- الأمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية،
- تفويض إمضائه تحت مسؤوليته الى مساعديه الأقربين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- .................... ( بدون تغيير حتى)
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين سير الوكالة من أجل تحقيق أهدافها،
- تعيين ممثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ."................