مرسوم تنفيذي رقم 13-220
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 23
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجّل في سجلّ مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. و ترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل. 26 يونيو سنة 2013 م