الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتكون مجلس إدارة المدرسة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه الأساتذة عن كل قسم،
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.
يشارك المديرون المساعدون والأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.