مرسوم تنفيذي رقم 13-219
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 13 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تيبازة.
(........................ الباقي بدون تغيير)............................”.