الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثالث — المدير
المادة 22
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتمدرس،
- يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
- يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
- يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.
المادّ ة 23 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، بالأولوية من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.