الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مخططات تنمية المدرسة،
- اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
- اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
- مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
- مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
- القروض الواجب القيام بها،
- مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم،
- الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
- استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية، في إطار مخطط تنمية المدرسة،
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- النظام الداخلي،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادّ ة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.