مرسوم تنفيذي رقم 13-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 16
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم و كذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-92 المؤرخ في 4 صفر عام 1425 الموافق 25 مارس سنة 2004 والمتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.