مرسوم تنفيذي رقم 13-218
· ج.ر عدد 33 لسنة 2013
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 13-218 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء
المادة 14
يتعين على منتج الكهرباء، في ظل النظام الخاص، تجهيز منشآته بتجهيزات قياس الطاقات الكهربائية والحرارية لتحديد التدفقات المحقونة والمسحوبة من الشبكة و كذا الحرارة المفيدة.