المادة 13
يتعين على مسيري شبكات نقل وتوزيع الكهرباء و مسير شبكة نقل الغاز توصيل منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة و/أو الإنتاج المشترك الخاضعة للنظام الخاص بشبكاتهم، وفقا لنفس الشروط المالية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة للمنتجين الخاضعين للنظام المشترك.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : إن إنجاز منشآت تصريف الطاقة المنتجة والربط بالشبكات الكهربائية يقع على عاتق منتج الكهرباء الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه".