المادة 12
يخضع موزع الكهرباء وفقا للتنظيم المعمول به، بصفته صاحب امتياز، إلى الإلزام بشراء الكهرباء المنتجة انطلاقا من المنشآت المذك ورة في الم ادة 3 أع لاه. ويدفع للمنتج حق كميات الكهرباء التي تم شراؤها بتسعيرة الشراء المضمونة ويحصل في المقابل على تعويض عن التكاليف الإضافية من الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.
كما يمكن أن يقتطع هذا التعويض، جزئيا أو كليا، من تسعيرات الكهرباء للزبائن النهائيين.
تحدد كيفيات دفع التعويض للموزعين بمقرر من الوزير المكلف بالطاقة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)