الفصل الثاني — رئاسة المجلس › الفرع الأول — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 3
يرأس رئيس المجلس الشعبي الولائي ا لمجلس. وبهذه الصفة، يستدعيه و يرأس اجتماعاته ويطلعه عن حالة تنفيذ مداولاته و يمثله في الاحتفالات التشريفية والتظاهرات الرسمية.
يعد رئيس المجلس الشعبي الولائي قائمة أعضاء من اختياره لمساعدته كنواب رئيس ويعرضها على المجلس للمصادقة عليها بالأغلبية المطلقة. لا يوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس.
لرئيس المجلس ديوان ويرأس المكتب الدائم للمجلس.