المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1434 الموافق 15 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 500 982. 1. 200 414. 2.
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 000 000. 6. 000 500. 13.
المجموع .........................: 500 982. 7. 200 914. 15.
الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 000 490. 000 917.
- المنشآت القاعدية 000 743. 6. 700 247. 14.
الاقتصادية والإدارية
- مواضيع مختلفة 500 749. 500 749.
المجموع .........................: 500 982. 7. 200 914. 15.
م رسوم تنفيذي رقم 13-217 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، 23 يونيو سنة 2013 م
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :