مرسوم تنفيذي رقم 13-213
· ج.ر عدد 31 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-213 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الطريق الدائري الرابع بين برج بوعريريج وخميس مليانة
المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ألفان وستمائة واثنان وعشرون (2622) هكتارا في أقاليم ولايات : عين الدفلى والمدية والبويرة والمسيلة وبرج بوعريريج، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.